جمعيات  
 

الجمعيــة المصريــة للطــب النفســي

THE EGYPTIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION

www.imhotep.net\epa.htm   

 

q       المـادة الأولـى

 

تأسست في عام 1971 كشعبة من الجمعية الطبية المصرية و أغراض الجمعية هي :

1-     توجيه و تشجيع البحث العلمي في الطب النفسي

2-     رفع المستوى العلمي و المهني للأطباء النفسيين و تنمية روح التعاون العلمي و الفكري و الاجتماعي بينهم

3-     الاستفادة من خبرة الأخصائيين في الفروع الأخرى فيما يمت بصلة إلى هذا التخصص

4-     نشر الوعي بالطب النفسي

5-     تشجيع إنشاء أقسام للطب النفسي و تخصصاته المختلفة

6-     المشاركة و التعاون في أنشطة اتحاد الأطباء النفسيين العرب

7-     الإشراف على جودة آداء الطبيب النفسي والتزامه بميثاق الشرف

q       المـادة  الثانيـة : الشعب التخصصية و الأعضـاء

     

     يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من الرئيس و الرئيس المنتخب و الرئيس السابق و الأمين العام و أمين الصندوق و عشرة أعضاء آخرين

    تتكون الجمعية من شعب تخصصية فرعية

§        الشعب التخصصية الفرعية هي :

1-    شعبة الطب النفسي و المرأة

2-    شعبة الطب النفسي للأطفال و المراهقين

3-    شعبة التعليم الطبي

4-    شعبة الطب النفسي البيولوجي

5-    شعبة طب نفسي المسنين

6-    شعبة الطب النفسي الشرعي

7-    شعبة الطب النفسي عبر الثقافات [أ. د. فاروق لطيف]

8-    شعبة الطب النفسي العسكري

9-    الطب النفسي و الأورام

10-  لجنة القيم و حقوق المريض النفسية و أخلاقيات المهنة

11-  شعبة العلاج النفسي

 

The EPA was founded in 1971 as a division of the Egyptian Medical Society with the Objectives of:

- Guiding and promoting the scientific research in Psychiatry

- Upgrading the scientific and professional standard of psychiatrists and developing the spirit of the scientific, intellectual and social cooperation amongst them.

- Making use of the experience of specialists in other branches relating to this specialization

- Spreading the awareness and understanding of Psychiatry

- Establishing independent departments for Psychiatry in all faculties of Medicine

- Creating an Arab Union of Psychiatry

 

 §           الأعضــاء   

- أ.د. مصطفى كمال إسماعيل [رئيسا]

    - أ.د. سعيد عبد الرحمن : أمين الصندوق

أعضاء مجلس الإدارة [حسب الترتيب الأبجدي]

-          أ.د. شوقي العقباوي

-          أ.د. زينب بشرى [رئيس شعبة الطب النفسي و المرأة]

-          أ.د. عادل صادق [رئيس شعبة الطب النفسي الجسدي]

-          أ.د. عفاف حامد [رئيس شعبة الطب النفسي البيولوجي]

-          أ.د. عمر شاهين

-          أ.د. محمد عبد المنعم الجابري [رئيس شعبة الطب النفسي العسكري]

-          أ.د. محمود حمودة

-          أ.د. مصطفى رياض

-          أ.د. مصطفى كامل [رئيس شعبة التعليم الطبي]

-          أ.د. ممتاز عبد الوهاب

-          أ.د. يحيى الرخاوي[رئيس اللجنة العلمية]

-          أ.د. يسرى عبد المحسن

q      المـادة الثالثـة : طرق و وسائل أغراض الجمعية المصرية للطب النفسي :

 

1-     عقد الاجتماعات الإكلينيكية و المناقشات العلمية و إلقاء المحاضرات

2-     إصدار مجلة علمية متخصصة تعمل على نشر البحوث و ما استجد من تقدم في العلوم المتصلة بالطب النفسي

3-     العمل على الإكثار من البعثات الداخلية و الخارجية للتخصص في الطب النفسي و الحصول على درجاته العلمية المختلفة

4-     الاتصال بالهيئات المحلية و الخارجية و ذلك في حدود قوانين و لوائح الدولة لتمويل الأبحاث و الأنشطة الهادفة إلى تقدم الطب النفسي

5-     توثيق العلاقات بين الأطباء النفسيين و سائر المشتغلين في مجالات الصحة النفسية من علماء النفس و الاجتماع و الأخصائيين الاجتماعيين و التربويين و غيرهم

6-     الاهتمام بالوقاية من الأمراض النفسية عن طريق التوعية و الإعلام في مجالات التربية و الثقافة العامة

7-     الاتصال بالمسئولين عن سياسة التعليم بكليات الطب للاهتمام بتدعيم تدريس علم الأمراض النفسية نظريا و إكلينيكيا و العلوم الأساسية المتصلة به [علم النفس و علم النفس الاجتماعي و علم الباثولوجيا النفسية] نظريا و عمليا و كذلك العناية بتدريس الجوانب النفسية للأمراض لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء دبلوم لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء دبلوم أو ماجستير خاص للأمراض النفسية و فروعها التخصصية

8-     الاتصال بالمسئولين عن تخطيط السياسة الصحية بالدولة للعمل على تعميم إنشاء عيادات خارجية و أقسام داخلية للأمراض النفسية العامة و المركزية و كذلك إنشاء عيادات نفسية بأقسام و مستشفيات الأطفال

9-     التوسع في العيادات الخارجية للصحة النفسية المدرسية في أنحاء الجمهورية من خلال النظام الحالي للتأمين الصحي

10- رفع مستوى أداء الطبيب النفسي عن طريق تنظيم دورات للتعليم الطبي المستمر

 

  q        المـادة الرابعـة :

 

 §          العضو العامل هو الطبيب الذي :

1-     عمل في مستشفى حكومي أو خاص للأمراض النفسية أو قسم للأمراض النفسية بمستشفى جامعي أو مستشفى عام أو في عيادة نفسية عامة معترف بها لمدة خمس سنوات على الأقل

2-     أو عمل في إحدى الجهات السابق ذكرها في البند [1] لمدة سنتين على الأقل مع الحصول على دبلوم أو ماجستير التخصص في الطب النفسي أو ما يعادلها.

3-     أو الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب النفسي

4-     العضو الذي مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة على قبول عضويته

 

 §          العضو المنتسب :

1-     هو الطبيب الذي لا تتوافر فيه شروط العضو العامل

2-     الطبيب المهتم بفرع الطب النفسي و ينتمي إلى تخصصات أخرى

3-     الطبيب الذي لا يحمل الجنسية المصرية من متخصصي الطب النفسي

4-     غير الأطباء من العاملين في مجال الطب النفسي [مصريين – جنسيات أخرى]

 

 §          العضو الفخري :

    هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة لتحقيق أهداف الجمعية من الأطباء و العلماء و غيرهم في الجمهورية أو الخارج و الذين أدوا خدمات في ميدان الطب و العلوم النفسية. و العضو الفخري ليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجمعية

 §          شروط العضوية :

و يشترط في عضو الجمعية

1-     ألا يكون صدر في حقه حكم ماس بالشرف

2-     استيفاء نموذج العضوية بمرفقاته من :

-          صورة المؤهلات العلمية

-          بيان الوظيفة و عضوية النقابة و ترخيص مزاولة المهنة

-          صور البطاقة الشخصية أو العائلية و صورة شخصية

-          تعهد كتابي بالالتزام بقانون الجمعية و نظامها

-          تعهد بسداد الاشتراك السنوي المقرر

-          تزكية من أثنين من الأعضاء العاملين بالجمعية

    تقدم طلبات الراغبين في الانضمام للجمعية كأعضاء [عاملين – منتسبين – فخريين] لسكرتير الجمعية و الذي يتولى عرض هذه الطلبات للبت فيها على لجنة للعضوية برئاسته، ثم يتم عرض طلبات العضوية في حالة مطابقتها لشروط العضوية على مجلس الإدارة لاعتمادها بأغلبية الأصوات و ذلك مرتين في العام [سبتمبر – مارس] و يسجل العضو بعدها في دفاتر الجمعية.

 

q      المـادة الخامسـة : مجلس الإدارة

 

 1-     يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من الرئيس و الرئيس المنتخب و الرئيس السابق و الأمين العام و أمين الصندوق و عشرة أعضاء آخرين

2-     ينتخب الرئيس من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السري بواسطة الجمعية العمومية الاعتيادية [أول مرة] و يبقى كل من الرئيس و الرئيس المنتخب لمدة عامين في مجلس الإدارة يصبح بعدها الرئيس المنتخب رئيسا للجمعية لدورة مدتها عامين، و ينتخب كل عامين بعد ذلك الرئيس منتخبا جديدا للجمعية [لا يجوز للرئيس المنتخب التجديد بإعادة الانتخاب إلا بعد مرور دورتين]

3-     مدة العضوية لباقي أعضاء مجلس الإدارة [12 عضوا] ثلاث سنوات و تسقط عضوية ثلث الأعضاء الإثني عشر بعد السنة الأولى [4 أعضاء] و في السنة الثانية تسقط عضوية نصف باقي الأعضاء الثمانية و في السنة الثالثة تسقط عضوية الأربعة الباقين و يجوز لمن سقطت عضويته إعادة الترشيح لعضوية المجلس لدورة واحدة فقط و لا يجوز تجديد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين إلا بعد مرور دورتين آخرتين على الأقل

4-     ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الأمين العام و أمين الصندوق و المسئول عن العلاقات الدولية و يبقى كل منهم لمدة دورة قابلة للتجديد لمدة واحدة

5-     لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و عضوية المجالس الشعبية المحلية

6-     يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية ماليا و إداريا و تمثيلها لدى الهيئات و الجهات المختلفة وهو المسؤول عن تنفيذ رغبات الجمعية و تنظيم الاجتماعات العلمية و تحضير مشروع الميزانية الذي يجب أن يعرض على الجمعية لإقراره و المجلس مسؤول عن قراراته أمام الجمعية العمومية

7-     يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العمومية و في حالة غياب ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنهما أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مجلس الإدارة.

8-     يقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة و تنظيم جميع الاجتماعات و توزيع البرامج على الأعضاء قبل الاجتماعات بأسبوع على الأقل و يحتفظ بتقارير الاجتماعات و يتصرف في مراسلات الجمعية.

9-     و يقوم أمين صندوق الجمعية بجمع أموال الجمعية و الإنفاق منها في حدود الميزانية و طبقا لقرارات مجلس الإدارة و يجب أن توقع الشيكات بإمضاء كل من أمين الصندوق و الرئيس.

10- و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر لرسم و متابعة نشاط الجمعية و له أن يدعو لحضور الاجتماع من يرى حضوره من أعضاء الجمعية و غيرهم.

11- و يتعين ليكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا أن يحضره ثمانية أعضاء على الأقل.

12- و إذا طرأ ما يمنع عضو المجلس من حضوره الجلسة فيجب عليه أن يخطر الأمين العام بذلك كتابة قبل الجلسة و إلا اعتبر غائبا بدون عذر، و إذا غاب عضو مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية بدون عذر  زالت عضويته و يصدر المجلس قرارا بذلك و تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

    و في حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس و إذا خلا مكان من أعضاء مجلس الإدارة فيحل محله أكثر الأعضاء أصواتا عند آخر انتخاب في الجمعية العمومية و العضو الذي يشغل المكان الخالي بهذه الطريقة يستمر في عضويته حتى تاريخ انتهاء العضو الذي حل محله

 

          q       المـادة السادسـة : الجمعية العمومية

 

     - تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية و الذين مضت على عضويتهم أكثر من ستة أشهر

    - تنعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للجمعية و يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

    - تنعقد الجمعية العمومية بناء على :

-          رئيس الجمعية و الأمين العام

-          دعوة من مجلس الإدارة

-          طلب كتابي يتقدم به لمجلس الإدارة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

-          يجب أن يرفق جدول بالدعوة إلى الجمعية العمومية و لا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية العمومية

-          يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير ذلك من الأعمال

-          و يجوز دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير ذلك من الأعمال.

-          و يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية لنظر في تعديل نظام الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.

-          يجب إبلاغ الجهة الإدارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل

-          يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضوره الجمعية العمومية [لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد]

-          لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل العدد – يتم تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة و أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء و الحاضرين.

 

    q      المـادة السابعـة : الانتخابات

 

1-     لكل عضو من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية في أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة و ذلك بموجب طلب يتقدم به لأمين عام الجمعية في المدة من يناير إلى الأول من مارس من كل عام  و يقوم بنفسه بتقديم الطلب إلى أمين عام الجمعية أو عن طريق خطاب مسجل و في حالة قانونية طلب الترشيح يرسل الأمين العام كشوف بأسماء المرشحين إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية.

2-     ترسل قائمة المرشحين قبل منتصف فبراير إلى كل عضو في الجمعية مع الدعوة إلى حضور الجمعية العمومية.

3-     يجوز الانتخاب بإنابة أحد الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية عن ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو عامل واحد.

4-     تشكل لجنة من قبل مجلس الإدارة للإشراف على الانتخابات.

 

q      المـادة الثامنـة : الشؤون المالية

 

1-     يسدد الأعضاء الاشتراكات و تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.

2-     يدفع الاشتراك لأمين الصندوق الذي يودع المبالغ في الحساب الجاري للجمعية بالبنك

3-     و على أمين الصندوق أن يعد الحساب النهائي للجمعية معتمدا من المحاسب القانوني الذي يوافق على تعيينه مجلس الإدارة و يعرض أمين الصندوق الحساب الختامي على مجلس الإدارة لاعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية.

 

 

The Egyptian Psychiatric Association