جمعيات | ||
|
||
الاتحــاد العــربي للجمعيــات غــير الحكومــية للوقايــة من الإدمــان THE ARAB FEDERATION Of N.G.O. For DRUG PREVENTION |
||
|
||
q
التعريــف
|
||
بند
1
– الاتحاد هو اتحاد للجمعيات و الاتحادات العربية الغير حكومية العاملة في
مجالات الوقاية و العلاج من الإدمان
المقر الرئيسي القاهرة [جمهورية مصر العربية] – يمكن أن يكون للاتحاد مكاتب
تنفيذية في بعض البلاد العربية
|
||
q
الأهــداف
|
||
1-
جمع الجهود الغير حكومية للتصدي لظاهرة الإدمان و العمل على خفض الطلب و
الوقاية من المخدرات و المسكرات
2-
العمل على التوسع في إنشاء جمعيات الوقاية من الإدمان في الوطن العربي
3-
تزويد الجمعيات بالدراسات و النشرات و الوثائق التي تساعدها على تنمية
أنشطتها و تحقيق أهدافها.
4-
تيسير الاتصالات و اللقاءات بين أقطار الوطن العربي في مجال تبادل الخبرات
الهادفة إلى زيادة الوعي من مضار الإدمان
بند
2
– في مجال التدريب و العلاج
:
1-
إصدار مجلة عربية متخصصة في شؤون الوقاية و العلاج من الإدمان
2-
عقد المؤتمرات المتخصصة في شؤون الإدمان و الاشتراك في المؤتمرات العربية و
الدولية
3-
تنظيم دراسات و دورات تدريبية في مجالات الإدمان
بند
3
– في مجال التعاون مع المنظمات الدولية
:
1-
الاتصال بالمنظمات و الهيئات الحكومية و الأهلية العربية منها و العالمية من
أجل تبادل الخبرات و الاستفادة منها
2-
إقامة مشاريع و مسابقات مشتركة بين أعضاء الاتحاد بالتعاون مع المنظمات
الأخرى
3-
للاتحاد أن يستخدم كل الوسائل التي يراها صالحة لتحقيق الأهداف دون التدخل في
الأمور السياسية أو العقائد الدينية.
|
||
q
الأعضــاء
|
||
1-
العضو العامل
: هو اللجنة المحلية أو الجمعية أو الاتحاد الوطني الذي شارك في تأسيس
الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق و وافق مجلس الإدارة على عضويته بما
يتفق مع النظام الأساسي و له حق حضور الجمعية العمومية و حق التصويت و
الترشيح لمجلس الإدارة.
2-
العضو المنتسب
: هي الجمعيات العربية و الدولية و المراكز العلمية المتخصصة و الشخصيات
العامة الراغبين في عضوية الاتحاد و ليس له حق حضور الجمعية العمومية و لا
الترشيح و لا التصويت لمجلس الإدارة.
3-
العضوية الشرفية
: هو من يرشحه مجلس الإدارة و تقره الجمعية العمومية من شخصيات لها أعمال
متميزة في مجال مكافحة الإدمان و من الخبراء الذين لهم باع طويل في مجال
مكافحة الإدمان.
|
||
q
شروط العضويــة : |
||
1-
أن يكون من اللجان المحلية أو الجمعيات الأهلية أو الاتحادات الوطنية ذات
الصلة بالتوعية أو العلاج من الإدمان في البلاد العربية
2-
أن يملأ استمارة العضوية و يوقع عليها و على التعهد الخاص باتباع نظم و لوائح
الاتحاد
3-
أن يقوم بدفع الرسوم المقررة للعضوية
بند 2 – العضوية العاملة في الاتحاد تكون على الأسس التالية
:
1-
الدول العربية التي ليست بها جمعيات نفع عام تشكل لجنة محلية من عشرين عضو
على الأقل يكونوا أعضاء في الاتحاد على أن تعطى العضوية العاملة لاثنين من
أعضاءها تختارهما اللجنة المحلية و يعتبر الباقون أعضاء منتسبون
2-
الدول العربية التي فيها جمعيات نفع عام و ليس فيها اتحاد وطني يمثل كل جمعية
عضو عامل واحد و بحد أقصى أربعة أعضاء عاملين يتم تزكيتهم عن طريق مجلس إدارة
الاتحاد و تعتبر باقي الجمعيات الراغبة للانضمام للاتحاد أعضاء منتسبون
3-
الدول التي فيها اتحاد وطني يكون تمثيلهم لخمس أعضاء عاملين بشرط أن يضم هذا
الاتحاد خمس جمعيات على الأقل و يحق لمن ترغب من جمعيات الاتحاد أن تنتسب
للاتحاد العربي
بند 3 – قبول العضوية
:
1-
تقوم الأمانة العامة للاتحاد بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لشروط العضوية
بعرض طلبه على أول اجتماع لمجلس الإدارة
2-
يتم أخطار مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من اجتماع مجلس الإدارة
بند 4- سحب العضوية:
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1-
الانسحاب كتابة من الاتحاد
2-
إذا فقد العضو شروط من شروط العضوية
3-
الفصل إذا أتي عملا من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا جسيما بالاتحاد
4-
يصدر قرار تجميد العضو من مجلس الإدارة على أن تصدق عليها الجمعية العمومية
للإسقاط بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
بند 5 – زوال العضوية
:
1-
تزول العضوية إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة عام من
بدء تاريخ الاستحقاق بشرط أخطاره بخطاب مسجل خلال شهر و يصدر مجلس الإدارة
قرار بزوال العضوية
2-
يخطر العضو بزوال العضوية خلال شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة
3-
تعود العضوية لمن زالت عضويتهم إذا سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم خلال
السنة التالية 4- لا يجوز لمن زالت أو سحبت عضويتهم استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدموها للاتحاد
|
||
q القانـون الأساســي |
||
يتشكل الاتحاد من :
1-
الجمعية العمومية
2-
مجلس الإدارة
3-
اللجان أو المجالس و المكاتب الفرعية التي يشكلها مجلس الإدارة
المادة
1
– الجمعية العمومية
:
بند
1
– تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم
وفقا لنظام الاتحاد
بند
2
– تنعقد الجمعية العمومية بناء على :
1.
دعوة من مجلس الإدارة
2.
طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية مع بيان الغرض من ذلك
بند
3
– يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العمومية و لا يجوز للجمعية
العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية
المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية
بند
4
– يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء
السنة المالية للاتحاد و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير
مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية و مشروع الميزانية و تقرير مراقب
الحسابات و تعيين و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل أربعة سنوات بدلا من الذين
زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة و
غير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال و يجوز دعوتها
لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الاتحاد أو حله أو اندماجه في غيره
من الاتحادات أو المنظمات أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو تعديل في اللائحة أو
لغير ذلك من الأسباب.
بند
5
– يتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد و
يجوز له أن يدعوها للانعقاد في مكان محدد آخر يحدد في خطاب الدعوة و تتم
الدعوة بخطاب مسجل يرسل لجميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور قبل موعد الانعقاد
بشهر على الأقل مرفقا به : جدول الأعمال و صورة من الحساب الختامي و مشروع
الميزانية و كشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور و ذلك بخطاب مسجل يحتفظ
الاتحاد بإيصالات الأخطار المسجلة المحددة التاريخ ضمن مستنداته لإثبات صحة
إجراءات الدعوة.
بند
6
– يتم إعلان الأعضاء عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل انتهاء مدة قبول
طلبات الترشيح بشهر على الأقل
بند
7
– يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية
العمومية بتوكيل مصدق و بحد أقصى توكيل واحد لكل عضو
بند
8
– لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة
لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعة و يعتبر الاجتماع بد
ذلك قانونيا إذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء العاملين.
بند
9
– الجمعية العمومية يرأسها رئيس مجلس الإدارة فإذا غاب يرأسها أكبر نواب
الرئيس الحاضرين سنا.
بند
10
– تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما
يختص بتعديل لائحة النظام و بأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بحل الاتحاد أو
إدخال تعديلات في نظامه الأساسي أو بعزل أعضاء مجلس الإدارة أو بدمجه في
الاتحادات الأخرى.
بند
11
– تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلسات الجمعية العمومية و يوقع
عليها أو يختمها الرئيس و الأمين العام و يذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء
الاتحاد الذين لهم حق الحضور و أسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة و
توقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس و الأمين العام و القرارات الصادرة و عدد
الأصوات التي حازتها
بند
12
– لا يجوز لعضو الاتحاد الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض
إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى بينه و بين الاتحاد و كذلك كلما كانت له مصلحة
شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب أجهزة الاتحاد.
بند
13
– تحفظ بالاتحاد كشوف نتائج الانتخابات مدرج بها أسماء المرشحين و يكون
التسلسل تنازليا حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح.
المادة
2
– مجلس الإدارة
:
بند 1
– يدير الاتحاد مجلس إدارة يتكون من عدد [إحدى عشر] عضوا منهم أربعة أعضاء
يمثل الواحد منهم منطقة قطرية واحدة من المناطق الأربعة وهي :
1-
المنطقة الشمالية : و تشمل مصر – ليبيا – السودان – الصومال
2-
المنطقة الجنوبية : و تشمل السعودية – الإمارات – الكويت- عمان – البحرين –
قطر – اليمن
3-
المنطقة الشرقية : و تشمل سوريا – الأردن – العراق – لبنان – فلسطين
4-
المنطقة الغربية : و تشمل المغرب – الجزائر – تونس – موريتانيا
ثم يتم انتخاب السبعة أعضاء الآخرين من بين جميع المرشحين للمشاركة في انتخاب
مجلس الإدارة
بند
2
–
مدة عضوية مجلس الإدارة أربعة سنوات و يجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويتهم
بند
3
– لا يصح اجتماع المجلس قانونا إلا بحضور أغلبية الأعضاء [50+1] لأعضاء
المجلس و يجب أن تصدر قراراته بالأغلبية للحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجع
الجانب الذي به الرئيس
بند
4
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل للاتحاد العام بأجر
بند
5
– ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيسا من
بين أعضائه أربعة نواب للرئيس يمثلون المناطق القطرية الأربعة أمينا عاما و
أمين مساعد و أمينا للصندوق
و إذا خلا مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة في الفترة التي بين جمعية عمومية
و أخرى فلمجلس الإدارة أن يندب من يشغل المكان الخالي من بين الحائزين على
أكثر الأصوات في آخر جمعية عمومية بعد الأعضاء المنتخبين و يستمر الأعضاء
المنتدبون في شغل مراكزهم بصفة مؤقتة حتى تنعقد الجمعية العمومية و تجرى
الانتخابات.
بند
6
– يتولى مجلس الإدارة شؤون الاتحاد و له في سبيل ذلك القيام بأي عمل من
الأعمال عدا تلك التي ينص عليها نظام الاتحاد على ضرورة موافقة الجمعية
العمومية عليها قبل إجرائها و يكون انعقاد مجلس الإدارة [مرة كل سنة] للنظر
في شؤون الاتحاد
بند
7
– لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا من غير أعضائه يتولى الاختصاصات
المنصوصة عليها بالنظام الأساسي و اللائحة الداخلية.
بند
8
– يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1-
إدارة شؤون الاتحاد الإدارية و الفنية و إعداد اللوائح الداخلية للاتحاد
2-
تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل على أن يمثل في كل لجنة بعضو
واحد على الأقل و تكون قرارا هذه اللجان نافذة في حدود الاختصاصات التي
يحددها مجلس الإدارة على أن تعرض أعمالها في أول اجتماع لمجلس الإدارة
للتصديق عليه.
3-
تعيين الموظفين اللازمين للعمل و تأديبهم و فصلهم.
4-
يحدد مجلس الإدارة قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية و
العادية
5-
إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية و مشروع الميزانية الجديدة و التقرير
السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الاتحاد و حالته المالية و إعداد المشروعات
الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي.
6-
دعوة الجمعية العمومية الغير عادية.
7-
مناقشة تقرير مراقب الحسابات و إعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات و عرضها
على الجمعية العمومية.
8-
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
9-
تمكين أعضاء مجلس الإدارة الراغبين من الإطلاع على سجلات و دفاتر و وثائق
الاتحاد.
10-
في حالة تعيين مدير تنفيذي يقوم المجلس بتحديد اختصاصاته بما لا يتعارض مع
النظام الأساسي
بند
9
–
يفوض لمجلس الإدارة لجنة تنفيذية من الرئيس، الأمين العام، و أمين الصندوق و
من ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن
خمسة أعضاء و يكون انعقاد اللجنة قانونيا متى حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على
الأقل يكون منهم الرئيس و الأمين العام.
بند
10
– تتضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يأتي
:
1-
اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة
2-
اعتماد ترشيح الموظفين و العمال و تعيينهم في حدود قرارات مجلس الإدارة و
أحكام هذه اللائحة.
3-
اعتماد جزاءات الموظفين
4-
الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة و ظروف العمل
5-
دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات و الاقتراحات الجديدة و مشروع الميزانية
الجديدة قبل تقديمها لمجلس الإدارة
6-
مراجعة و اعتماد الحساب الختامي و الميزانية العمومية و دراسة تقرير مراقب
الحسابات و الرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة
7-
اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
و تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل
3
شهور لاستعراض حالة العمل بالاتحاد مما يدخل في اختصاص اللجنة و تدون قرارات
اللجنة في سجل خاص و تعرض على مجلس الإدارة أولا بأول و اللجنة
التنفيذية أن تعقد اجتماعا طارئ حسب مصلحة العمل.
بند
11
– اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
:
1-
يعتبر الرئيس مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد
2-
يمثل الاتحاد في المنظمات الدولية و الحكومية أو يعين بنفسه أو حسب تعليمات
مجلس الإدارة من يقوم بتمثيل الاتحاد و ينوب عنه
3-
يرأس الجمعية العمومية للاتحاد و اجتماعات مجلس الإدارة
4-
التوقيع على محاضر الجلسات و الدعوة إلى اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية
العمومية.
5-
يقوم بتنفيذ التوصيات التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة.
6-
التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق و التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم
نيابة عن الاتحاد وفقا لقرارات مجلس الإدارة
7-
يعتبر بحكم منصبه عضوا في جميع اللجان بدون انتخاب
8-
يقوم بجميع الأعمال و التوصيات التي تسند إليه من قبل الجمعية العمومية أو
مجلس الإدارة.
9-
لرئيس مجلس الإدارة الحق في تفويض بعض من اختصاصاته إلى أحد نوابه أو إلى
الأمين العام
بند
12
– نواب الرئيس
:
1-
يتولى مسؤولية الإشراف على مناطقهم القطرية و يحدد لهم مجلس الإدارة
مسؤولياتهم.
2-
يتولى أكبر النواب سنا أعمال الرئيس في حالة غيابه.
بند
13
– الأمين العام يختص بما يلي
:
1-
تحضير جدول أعمال المجلس و توجيه الدعوة الأعضاء و يتولى مسؤولية سكرتارية
الاجتماعات و إعداد المحاضر و تسجيلها في سجلات خاصة و يقوم بعرضها على مجلس
الإدارة في الاجتماع التالي و التصديق عليها
2-
يشرف على إعداد سجل أسماء أعضاء الاتحاد و عناوينهم
3-
إمساك سجلات محاضر مجلس الإدارة و الجمعية العمومية و التوقيع عليها من
الرئيس
4-
العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
5-
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد و تقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على
اللجنة التنفيذية
6-
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية و العمل على دعوتها خلا الثلاثة أشهر
التالية للسنة المالية للاتحاد و كذا إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير
العادية و إبلاغ جميع الأعضاء العاملين بمواعيد الجمعية العمومية للاتحاد.
7-
الإشراف على أعمال المدير التنفيذي و اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه بما في
ذلك الفصل المؤقت و يصبح ذلك الفصل نهائيا إذا أقره مجلس الإدارة.
8-
يكون مسؤولا عن إبلاغ أعضاء العمومية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
9-
الإشراف على جميع الأعمال الإدارية و حفظ جميع الأوراق الخاصة بالاتحاد و
سجلاته بمقر الاتحاد.
10-
يطلع على جميع المكاتب الواردة للاتحاد و يعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة
التنفيذية أو الرئيس ما يدخل في اختصاص كل منهم.
11-
يحث ملاحظات الجهات المعنية و الجهات الرسمية المختصة و الدر عليها
12-
لا يحق له أن يتقاضى نظير ذلك أجر من الاتحاد.
بند
14
– اختصاصات الأمين العام المساعد
: يساعد الأمين العام.
بند
15
– اختصاصات أمين الصندوق
:
1-
يحتفظ بميزانية الاتحاد و يتولى الصرف منها حسب قرارات مجلس الإدارة
2-
يمثل مجلس الإدارة عند إعداد الميزانية في مراجعة السجلات المالية
3-
تحصيل جميع الإيرادات الخاصة بالاتحاد و التوقيع على إيصالات الاستلام
4-
التوقيع على مستندات الصرف في حدود الصلاحيات المخولة و كذلك التوقيع على
الصكوك مع رئيس الاتحاد
5-
فتح حساب جاري لدى أحد المصارف القريبة من مقر الاتحاد بعد موافقة مجلس
الإدارة و إيداع أموال الاتحاد بذلك المصرف
6-
يقوم بكل الأعمال المالية الأخرى التي يعهد به إليه
7-
يقوم بالمحافظة على السجلات و المستندات و الإيرادات و المصروفات و كل ما
يتصل بالناحية المالية من عهده وهو أيضا مسؤول عن إثبات الحسابات بالدفاتر و
الخزينة.
بند
16
– اختصاصات باقي أعضاء مجلس الإدارة
:
1-
يتولى أعضاء مجلس الإدارة الآخرون مسؤوليات محددة يكلفهم بها أعضاء مجلس
الإدارة في اللجان العاملة.
2-
يعمل أعضاء مجلس الإدارة على ترشيد حركة الاتحاد و دعم أهدافه في بلدانهم
المادة
3
: المدير التنفيذي
بند
1-
يعتبر المدير التنفيذي المسؤول الإداري للاتحاد و يتم تعيينه من غير أعضائه و
يكون تحت المسؤولية المباشرة للأمين العام و يعمل بمكافأة مالية يحددها مجلس
الإدارة.
بند
2
- اختصاصات المدير التنفيذي
:
1-
الإشراف العام على أعمال العاملين في الأمانة و يكون مسؤولا عن حسن سير العمل
طبقا للوائح الاتحاد و قرارات مجلس الإدارة
2-
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة تحت إشراف الأمين العام و عرض تقرير المتابعة بصفة
دورية على الأمين العام
3-
توقيع الجزاءات على العاملين بعد إجراء التحقيق معهم بصفة قانونية حسب
اللائحة الداخلية
4-
اعتبار الصرف من السلف المستديمة في حدود قرار مجلس الإدارة و له الحق في
الشراء بدون مناقصة أو ممارسة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة لكل عملية على
حده و له أن يقوم بذلك في الحالات العاجلة و عرض ما يتم على الأمين العام.
5-
منح العاملين الإجازات العارضة أو الاعتيادية و التحويل للكشف الطبي
6-
إعداد المذكرات و الموضوعات المطلوبة عرضها على مجلس الإدارة و عرضها على
الأمين العام.
7-
عقد اللقاءات التحضيرية و المقابلات الفردية مع الجهات التي يتعامل معها
الاتحاد و إعداد تقارير من نتائج للعرض على الأمين العام.
8-
إجراء الاتصالات التنفيذية لكل ما من شأنه تصريف العمل داخل الاتحاد أو
خارجه.
9-
ترشيح من يقوم بعمله أثناء غيابه بموافقة الأمين العام.
10-
يتولى التحقيق في المسائل و الموضوعات التي تمس كيان العمل.
11-
رئاسة الاجتماعات الدورية للموظفين و الإشراف على تنفيذ ما يتقرر في هذه
الاجتماعات.
12-
يكون مسؤول عن جميع أثاث الاتحاد و تجهيزاته و ممتلكاته.
|
||
q السياسـة الماليـة و الميزانيـة |
||
1-
للأعضاء العاملين
100
دولار سنويا
2-
للأعضاء المنتسبين
50
دولار سنويا
3-
يجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة بشهر على الأقل
§
ممتلكات الاتحاد :
تشمل ممتلكات الاتحاد كل ما يملكه من أموال و منشآت و أثاث و أجهزة منقولة و
غير منقولة و لا يجوز إنفاق الأموال في الأغراض التجارية أو المضاربات بقصد
تحقيق الربح.
§
السنة المالية و الميزانية العامة
:
1-
تبدأ السنة المالية في بداية يناير من كل عام و تنتهي في آخر ديسمبر من كل
عام.
2-
يتم تحضير الميزانية للسنة المالية للاتحاد بمعرفة أمين الصندوق قبل شهر من
نهاية السنة المالية.
3-
يتم إعداد الحساب الختامي و الميزانية و كشوف الجرد بواسطة أمين الصندوق على
أن تعتمد من قبل مراقب الحسابات و المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في
موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من السنة المالية.
4-
يتم اختيار مراقب حسابي قانوني من قبل مجلس الإدارة على أن يكون من القطر
الموجود فيه مقر الاتحاد
§
الإيرادات
:
1-
الاشتراك السنوي
100
دولار للأعضاء العاملين و
50
دولار للأعضاء المنتسبين.
2-
الإعانات الواردة من الأوساط الحكومية أو الأهلية أو المنظمات العربية و
الدولية و أي تبرعات أو هبات أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
3-
الأرباح الناتجة عن الودائع أو المشروعات التي تدار لصالح الاتحاد و بيع
الكتب أو غيرها من المطبوعات أو الدورات التي تحقق أهداف الاتحاد و كذلك رسوم
الدراسات و الشهادات التخصصية التي يساهم فيها الاتحاد.
§
المصاريف
:
1-
تتحدد مصاريف الاتحاد حسب قرارات مجلس الإدارة و تنظم اللائحة المالية
الداخلية.
2-
يكون الانتقال و بدل السفر للاجتماعات بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة على نفقة
الاتحاد بشرط توافر السيولة اللازمة لكافة الأعضاء.
§
اختصاصات مراقب عام الحسابات – مدقق حسابات قانوني
:
1-
مراجعة و تدقيق حسابات و ميزانية الاتحاد الختامي و بساعد على الجرد السنوي
قبل العرض على مجلس الإدارة.
2-
رفع تقرير مفصل مرفق معه الميزانية للعام السابق في موعد أقصاه نهاية شهر
ديسمبر من كل عام على أن يكون ذلك طريق أمين الصندوق.
3-
يجوز لمراقب الحسابات حضور الجلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي في المشاكل
المالية المعروضة إذا طلب منه ذلك.
§
أحكام عامة
:
1-
يخول لمجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الجمعيات الأهلية الموجودة بالبلاد
العربية التي لم تنضم بعد للاتحاد قصد تمكينهم من المشاركة في اجتماعات
الاتحاد بصفة مراقبين.
2-
يجوز للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة منح عضوية شرفية لمن ساهم بتقديم
خدمات جليلة أو هبات للاتحاد أو ساعد على مكافحة المخدرات في الأقطار
العربية.
3-
على القطر الذي يصبح مقرا للاتحاد أن يوفر المقر اللازم للاتحاد و يساعد
الاتحاد على تأدية رسالته بتيسير احتياجاته و متطلباته من الجهات الرسمية
المعنية.
4-
يجوز دعوة من يمثل المنظمات الدولية و الإقليمية المختصة لحضور الاجتماعات و
أنشطة الاتحاد بصفة مراقبين.
5-
الجمعية العمومية للاتحاد هي السلطة العليا للاتحاد و يحق لها بأغلبية ثلثي
أعضائها تعديل هذا النظام أو حل الاتحاد و في هذه الحالة تقرر الجمعية
العمومية الجهة التي يمكن أن تؤول إليها ممتلكات الاتحاد.
|
||