Arabpsynet

 وثائــق / Documentations

شبكة العلوم النفسية العربية

 

الميثـاق الأخلاقـي للمشتغلـين  بعلـم النفـس

الثقافة النفسية المتخصصة

العدد 24 صص 154 –160 - 1995

 

تمهيد:

لكل مهنة من المهن الهامة في المجتمع أخلاقيات ومواثيق وتواعد ومبادئ تحكم تواعد الحمل والسلوك فيها وشروطه رما ينبغي التزامه من جانب المتخصصين فيها والممارسين لنشاطها وهذا الميثاق الأخلاقي يعتبر دستورا تعاهديا بين  المتخصصين يلتزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهني عال يترفع عن الأخطاء والتجاوزات الضارة بالمهنة أو مشتغليها أو بالإنسان الذي تستهدفه هذه الخدمة النفسية.

ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الالتزام الأدبي والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين  فيها.

ونقصد بالعاملين  في الخدمة النفسية والذين سوف يشار إليهم في هذا الميثاق. "الأخصائي النفسي" ما يلي:- الحاصلون على الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس ويعملون في تخصصهم، وعلى جميع من ينطق عليهم هذا الاصطلاح التمسك بهذا الميثاق وتوعية الآخرين به. وتتضمن عضوية الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ورابطة الأخصائيين النفسيين المصرية واللتين اشتركتا في وضع هذا الميثاق التسليم بالولاء لهذا الميثاق والالتزام بالمحاسبة الأخلاقية من جانب الجمعية أو الرابطة أو من خلال لجنة مشتركة ومستقلة تشكل بقرار منهما معا في حالة مخالفته، كذلك يسلم بما سبق كل من تنطبق عليه لفظة أخصائي نفسي الواردة في هذا الميثاق. نظرا لأن عمل الأخصائي النفسي متشعب ومتنوع فيجب أخذ ما ورد في الميثاق كوحدة متكاملة بضاف بعضها إلى بعض وأن تخصص مجالا معينا في هذا الميثاق يعني الالتزام بها من جانب الأخصائي حين يمارس نشاطا يندرج تحت هذه المجالات.

وتوصي الجمعية والرابطة بضرورة نوعية طالب علم النفس قبل التخرج في الجامعة بهذا الميثاق ومبادئه. كما نوصي أصحاب المهن التي تقدم خدمات معاونة للخدمة النفسية كالأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وغيرهم أو ممن يشاركون في تقديم الخدمات النفسية باحترام مبادئ هذا الميثاق وروحه كأساس لاستمرار التعاون بينهم وبين الأخصائيين النفسيين.

 

1-      مبادئ عامة:

 1/1 الأخصائي النفسي يكون مظهره ملتزما بحميد السلوك والآداب.

 2/1 يلتزم الأخصائي النفسي بصالح العميل ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار به.

1/3 يسعى الأخصائي النفسي إلى إفادة المجتمع ومراعاة الصالح العام والشرائع السماوية والدستور والقانون.

 4/1 على الأخصائي النفسي أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الديني أو الطائفي وأشكال التعصب الأخرى سواء للجنس، أو السن أو العرق أو اللون.

 5/1 يحترم الأخصائي النفسي في عمله حقوق الآخرين في اعتناق القيم والاتجاهات والآراء التي تختلف عما يعتنقه، ولا يتورط في أي تفرقة على أساسها.

 6/1 يقيم الأخصائي النفسي علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق عدم الخداع، ولا يسعى للكسب أو الاستفادة من العميل بصورة مادية أو معنوية إلا في حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانون والأعراف السائدة متجنبا شبهة الاستغلال أو الابتزاز.

 7/1 لا يقيم الأخصائي النفسي علاقات شخصية خاصة مع العميل يشوبها الاستغلال الجنسي أو المادي أو النفعي أو الأناني.

 8/1 على الأخصائي النفسي مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهني دون مبالغة أو خداع.

 9/1 لا يستخدم الأخصائي النفسي أدوات فنية أو طرقا وأساليب مهنية لا يجيدها، أو لا يطمئن إلى صلاحيتها للاستخدام.

 10/1 لا يستخدم الأخصائي النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل وبموافقته.

 11/1 الأخصائي النفسي مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسؤول عن تأمينها ضد اطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال في إرشاد الآباء وعلاج الأطفال ومناقشة الحالات مع الفريق الإكلينيكي أو رؤسائه المتخصصين).

 12/1 عند قيام الأخصائي النفسي بتكليف أحد مساعديه أو مرءوسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا الأخصائي المسؤولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.

 13/1 يوثق الأخصائي النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة وبشكل كفل لأي أخصائي آخر استكماله في حالة العجز عن الاستمرار في المهمة لأي سبب من الأسباب.

 14/1 لا يجوز نشر الحالات التي يدرسها الأخصائي النفسي أو يحثها أو يعالجها أو ووجهها مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم وأصافهم) منعا للتسبب في أي حرج لهم أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.

 15/1 عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الأخصائي النفسي اتباع الطرق الإنسانية في المطالبة بهذا الأجر، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة بأجور منخفضة.

16/1 يقوم الأخصائي النفسي بعمليات التقويم أو التشخيص أو التدخل العلاجي في إطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لا بد أن يكون بأمر قضائي صريح.

 17/1 يسعى الأخصائي النفسي لأن تكون تصرفاته وأقواله في اتجاه ما  يرفع من قيمة المهنة النفسية في نظر الآخرين ويكسبها احترام المجتمع وتقديره وينأى بها عن الابتذال والتجريح.

 

2-      القياس النفسي:

 1/2 يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية أو استخدامها على الأخصائي النفسي فقط، وعلى لأخصائي أن يسعى لحظر تداولها أو ببيعها لغير الأخصائيين أو لغير الجهات الممنية باستخدامها بواسطة أخصائيين نفسيين مؤهلين .

 2/2 يقتصر إعداد تأليف الاختبارات النفسية على الحاصلين  على درجة الماجستير على الأقل أو ممن لهم خبرة عشر سنوات على الأقل في ميدان القياس النفسي. واستثناء من ذلك يمكن إعداد المقاييس تحت إشراف أحد المتخصصين.

 3/2 لا ينشر الأخصائي النفسي المؤهل مقياسا بغرض استخدام الآخرين له إلا إذا كان مصحوبا بكراسة التعليمات التي تتضمن الدراسات البحوث التي أجريت عليه، ونتائج هذه الاختبارات، كذلك ينص على المواقف والأشخاص الذين لا يصلح معهم تطبيق هذا الاختبار، ويلتزم الأخصائي بعدم إسناد أي أوصاف مبالغ فيها إلى المقياس بهدف زيادة توزيعه.

 4/2 في حالة الضرورة القصوى يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراسات النفسية الكافية مع ذكر هذه المعلومة في مكان بارز.

 5/2 يحظر نشر أسماء المفحوصين، أو عرض نتائج استجابتهم على المقياس بصورة قد تسيء إليهم كأفراد أو فئات أو جماعات.

 6/2 يحرص الأخصائي النفسي في نشر المقياس على جودة الطباعة والوضوح التام في الكتابة، ومن جهة أخرى يحرص الأخصائي المستخدم لاختبار منشور على الاعتماد على الصورة الأصلية المنشورة وليس نسخا له منتجة بطريقة التصوير أو غيرها.

 7/2 يحظر نشر أي فقرات أو أجزاء من الاختبارات والمقاييس النفسية أو إذاعتها بأية صورة علنية سواء كأمثلة للإيضاح أو الشرح باستثناء المواقف الأكاديمية المتخصصة.

 8/2 عند استخدام الاختبار يحرص الأخصائي النفسي على مراجعته والتدرب عليه وتجربته بطريقة استطلاعية قبل الشروع في تطبيقه لهدف علمي أو عملي، كما أن من مسؤولياته أن يتأكد من انطباق كافة الشروط السيكومترية عليه.

 9/2 يجب الحصول على موافقة العميل أو ولي أمره (في حالة العجز عن المرافقة) على تطبيق الاختبار بغير إجبار أو ضغوط لبدء الاستجابة أو الاستمرار فيها إلى النهاية.

10/2 يتحمل الأخصائي النفسي المسؤولية الأولى عن حسن التطبيق والتفسير والاستخدام لأدوات القياس، ويلتزم بالتحقق من دلائل صدق برامج الكمبيوتر إذا كانت مستخدمة في إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح ويتحمل مسؤولية ما جاء بتقريره سواء كان القائم بإعداد هذه البرامج مساعديه أو كانت برامج جاهزة.

 11/2 يصدر الأخصائي النفسي تقريره أو أحكامه على نتائج الاختبار في حدود إمكانيات الأداء من حيث الصدق والثبات وعينة التقنين. وفي حدود الفروق بين  المستجيبين وبين عينة التقنيين.

 12/2 يتحمل الأخصائي النفسي أمانة إبلاغ العميل بنتائج ما طبق عليه من اختبارات لأي غرض من الأغراض وذلك في حدود عدم الإضرار بصحته النفسية أو تقديره لذاته، كما يتحمل مسؤولية علاج أي إضرار قد تقع على العميل نتيجة تطيق الاختبار عليه.

 13/2 لا يجوز أن يطبق الاختبارات المقاييس النفسية أو يصححها إلا الأخصائي النفسي الذي حصل على التدريب الكافي عليها.

 

3-      أخلاقيات البحوث والتجاوب:

1/3 يبتعد الأخصائي النفسي عن توجبه أهداف البحث لأغراض المجاملة، أو لخدمة أهداف الدعاية السياسية.

 2/3 في حالة غموض بعض إجراءات خطة الدراسة من حيث مدى أخلاقياتها. على الأخصائي عرض هذه الخطة على زملائه وأساتذته للتأكد من ذلك.

 3/3 إذا ظهر احتمال وقوع أضرار نفسية أو اجتماعية أو جسمية بسبب الدراسة (رغم التحوط الشديد) فعلى الأخصائي النفسي أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته للتأكد من أن النتائج المتوقعة تستحق الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة يجب الاحتياط بما يحقق أدنى ضرر للمبحوثين، مع التخطيط لعلاج آثاره فور انتهاء الدراسة.

 4/3 يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين أو أولياء أمورهم في حالة الحجز أو عدم المسؤولية.

 5/3 يتحمل الأخصائي النفسي مسؤولية حصن اختيار المساعدين ويكون مسؤولا عن سلوكياته وسلوكياتهم خصوصا من حيث الالتزام بمواعيد المقابلات، أو الوفاء بالوعود التي قد يقطعها على نفسه بإبلاغهم بنتائج الدراسة.

 6/3 يحرص الأخصائي النفسي على عدم استخدام سلطاته الإدارية أو نفوذه الأدبي أو أساليب الإحراج أو الضغط على من يرأسهم أو على من تكون لديه سلطة أكاديمية عليهم كالطلاب أو المعيدين أو المترددين للإرشاد أو العلاج، وذلك لدفعهم للمشاركة في الدراسة أو للضغط عليهم للاستمرار فيها إذا رغبوا في التوقف.

 7/3 إذا كانت مشاركة الطالب في البحث من متطلبات الدراسة، فلا بد من إتاحة بديل آخر إذا رغب الطالب في عدم المشاركة في البحث.

8/3 لا يلجأ الأخصائي إلى دراسة مبنية على خداع المبحوثين إلا إذا كان لذلك فائدة علمية أو تطبيقية أو تربوية لا تتحقق بخلاف هذا الخداع، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة المبحوثين بصورة عامة، لا تؤثر في خطة الدراسة على أن يتولى الشرح الكامل للإجراءات بحد انتهاء الغرض من الخداع.

 9/3 يحرص الأخصائي النفسي عند التجريب على الحيوان تقليل الألم أو المذاب الذي قد يتعرض له الحيوان إلى اقل درجة ممكنة.

 10/3 يتخذ الأخصائي النفسي خطوات مناصبة لتكريم المبحوثين في الدراسة كأن يوجه لهم الشكر في إحدى هوامش تقريره النهائي إجمالا.

 11/3 يجب الحرص على توثيق المعلومات في تقرير الدراسة وغيرها من الملفات السيكولوجية، مع بيان مرجعها الدقيق، ولا يجوز أن يقدم باسمه مادة علمية لباحث آخر دون إشارة واضحة لكل ما نقله عنه.

 12/3 لا يجوز أن تؤثر المكانة سواء الوظيفية أو الأكاديمية للمشاركين في إجراء الدراسة على ترتيب أسمائهم كفريق للبحث، بل يجب أن يعكس هذا الترتيب حجم المشاركة والجهد الفعلي في الدراسة، ويحسن في كل الأحوال ذكر تفاصيل إسهام كل منهم.

 13/3 حينما يكون البحث مستخلصا من رسالة علمية لأحد الطلاب يدرج اسمه بوصفه المؤلف الأول بين أي عدد من المؤلفين.

 14/3 لا يحجب الأخصائي النفسي البيانات الأصلية لدراسته عن أي باحث يطلبها لإعادة تحليلها بهدف التأكد من صدقها أو إجراء تحليل تال عليها، هذا مع عدم الإفصاح عن هويات المبحوثين المشاركين في الدراسة، وحجب أي إشارة تدل عليهم.

 

4-      أخلاقيات التشخيص والعلاج:

 1/4 يتقبل الأخصائي النفسي الإكلينيكي العميل كما هو دون إبداء نقد أو تعنيف أو انفعال أو انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه.

 2/4 قبل العلاج يقوم الأخصائي النفسي بمناقشة العميل في طبيعة البرنامج العلاجي، الأجر، طريقة الدفع، مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل الإكلينيكي الذي يمارسه معه من تشخيص أو إرشاد أو علاج دون مبالغة.

3/4 يجب الالتزام التام من جانب الأخصائي النفسي بجدول المواعيد الخاصة بالعميل.

 4/4 إذا كان الأخصائي النفسي المشارك في العلاج طالبا أو مساعدا تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذا يعاونه طلاب، فيجب إخطار المريض بهذه الحقائق.

 5/4 يحصل الأخصائي النفسي على إخطار كتابي بموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادي، على أن تستخدم في هذه الموافقة لغة مفهومة وان يعلن العميل فيها انه أحيط علما بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه.

 6/4 يجب على الأخصائي النفسي التأكد من خلو العميل من أي مرض جسمي أو ذهان عضوي قبل قبوله للعلاج، وفي حالة الشك في ذلك يجب عليه تحويله إلى الأطباء المتخصصين أو الاستعانة بهم في العلاج.

 7/4 في حالة العلاج الأسرى الجماعي على الأخصائي النفسي أن يحدد أي منهم المريض وأيهم المعاون في العلاج، ويحاول التوفيق بين  العلاقات الأسرية بما يحيدها إلى طبيعتها أو لا ولا يدعو إلى الانفصال إلا في حالة الضرورة القصوى.

 8/4 يجب على الأخصائي النفسي الحمل على إنهاء العلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل إذا تبين أنها حققت أهدافها بالشفاء أو إن استمرارها معه لن يفيد العميل، وفي هذه الحالة على الأخصائي أن ينصح العميل بطلب العلاج من جهة أخرى، ويتحمل المسؤولية كاملة في تقديم كافة التسهيلات للجهة البديلة.

 9/4 على الأخصائي النفسي الإكلينيكي أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زملائه من التخصصات المختلفة في فريق العلاج لتحقيق افضل ما يمكن تقديمه من خدمة للعميل.

 10/4 يقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجي وفي حدوده فقط ولا يتجاوز ذلك إلى معلومات لا تفيد عملية العلاج وذلك للتقليل من انتهاك الخصوصية.

 

5-      أخلاقيات التدريس والتدريب

 1/5 يبذل الأخصائي النفسي كل ما يستطيع لإعداد وتدريب المتخصصين الجدد في علم النفس، مع إسداء النصح والتوجيه المخلص لهم.

 2/5 يحرص الأخصائي النفسي على تحديث مادته التدريسية وفق احدث النظريات والأساليب العلمية، وان تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفي بأهداف المقرر.

3/5 يسعى الأخصائي النفسي إلى التأكد من صحة البيانات التي تتعلق بالمادة الدراسية، وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب التقويم في الكشف عن طبيعة الخبرة التي وفرها البرنامج.

 4/5 يقدر الأخصائي النفسي الذي يعمل بالتدريس أو التدريب السلطة التي لديه. على المتدربين أو الطلاب، وعليه القيام بجهد متزن لتجنب ممارسة سلوك ينتج عنه إهانة الطلاب أو الحط من قدرهم.

 5/5 لا يجوز تدريب أشخاص على استخدام أساليب أو إجراءات تحتاج إلى تدريب تخصصي أو ترخيص كالتنويم، الطرق الاسقاطية، الطرق

السيكوفسيولووجية ما لم يكن لدى المتدربين الإعداد والتأهيل الخاص بذلك.

 6/5 يجب أن يترفع الأخصائي النفسي المشتغل بالتدريس عن التصرفات التي تسيء إليه أخلاقيا مثل إجبار الطلاب على القيام بأعمال المنفحة الخاصة أو الغيب أو الاعتذار المتكرر عن الدروس، التدخين أو تناول المشروبات أثناء التدريس واحترام جدية الدرس و خصوصيته.

 7/5 يترفع الأخصائي النفسي المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أي مقابل مادي أو معنوي لما يقدمه للطلاب من محاضرات ودروس أو إشراف بخلاف المرتب أو المكافأة التي تقدمها له جهة الحمل.

 8/5 يلتزم الأخصائي النفسي المشتغل بالتدريس في علم النفس بالإجابة على أسئلة طلابه وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراتهم داخل أو خارج قاعة الدرس وإزالة أوجه الغموض في مادته.

 9/5 يحرص الأخصائي النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على مصلحة القسم الذي ينتمي إليه وذلك بالاهتمام بضم افضل العناصر على أسس موضوعية، ودون مراعاة لاعتبارات المنافسة على المناصب الإدارية والتي قد تنتج عن هذا الاختيار.

 10/5 يحرص الأخصائي النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على عدم التعصب لكلية دون أخرى أو لنرع من التعليم النفسي (تربوي- أكاديمي- إكلينيكي) دون آخر.

 11/5 يحرص الأخصائي النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على إيجاد التكامل في القسم الذي ينتمي إليه بين  التخصصات الأكاديمية والتطبيقية، وعلى أن يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد من تخصصات وخبرات مختلفة.

 12/5 يحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمي الشريف وعلى تطوير المعلومات النفسية من خلال الأبحاث والدراسات.

 13/5 عند تحمل الأخصائي النفسي المشتغل بتدريس علم النفس لمسؤولية تحكيم البحوث، عليه ألا يتأثر في أحكامه إلا بالمعايير العلمية الموضوعية، ولا تتدخل اعتبارات المجاملة أو الوساطة أو الانتقام لنفسه أو لزميل له في أحكامه على الإنتاج العلمي المقدم للتحكيم.

 14/5 أستاذ علم النفس الذي يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقدير صلاحيتها للنشر أو للتنفيذ، عليه المحافظة على حقوق الملكية وعلى احترام السرية الخاصة بالبحث.

 

6-      العمل في المؤسسات الإنتاجية والمهنية:

 1/6 يحمل الأخصائي النفسي في المؤسسات الإنتاجية والمهنية بالأسلوب العلمي على وضع كل شخص في المكان المناسب من حيث إمكانياته واستعداداته ومؤهلاته وخبراته وسماته الشخصية، وان يقنع المسؤولين  فيها بأهمية ذلك مستعينا بأساليب الاختيار والتوجيه والتأهيل والتدريب المهني، كما يجب عليه أيضا أن يعمل على إقناع المسؤولين  بأهمية التقويم العلمي لحمل العامل ولنشاطه.

 2/6 على الأخصائي النفسي الذي يمارس نشاطه مع الجماعات أو المؤسسات أن يحمل بكل جهده على تدعيم إيجابياتها والسعي لتحقيق صالحها والحفاظ على أسرارها، باعتبارها عميلا أو مفحوصا.

 

7-      الإعلام والإعلان والشهادة:

 1/7 يجب على الأخصائي النفسي أن يتجنب الوقوع أداة في يد الغير لتبرئة المدان أو لإدانة البريء أو للحجر على السري أو للإيداع في مصحات نفسية عندما يطب رأيه في ذلك سراء من السلطة أو من القضاء.

 2/7 يتحمل الأخصائي النفسي مسئوليته المهنية والأخلاقية فيما يتعلق بالبرامج الدعائية أو الإعلانية التي يقوم بها الآخرون عنه أو بمعاونته.

 3/7 يقاوم الأخصائي النفسي ما كشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكولوجية غير دقيقة، وعليه في ذلك استشارة زملائه والتعاون معهم في تدعيم هذه المقاومة ومحاولة تصحيح هذه الأخطاء.

 4/7 يبتعد الأخصائي النفسي عن كل ما يثير الشبهات الخاصة بوسائل الدعاية والإعلام فيما يتعلق بشخصيته.

 5/7 أي إعلان مدفوع يتملق بأحد أنشطة الأخصائي النفسي يتعين أن يوضح به انه إعلان مدفوع ما لم يكن ذلك واضحا من خلال السياق.

 6/7 لا يشارك الأخصائي النفسي بصفته هذه في أحاديث أو مناقشات عامة إلا في حدود تخصصه وأبحاثه واهتماماته.

 

8-      حل مشكلات تطبيق هذا الميثاق:

 1/8 يجب على الأخصائي النفسي أن يكون ملما بهذا الميثاق الأخلاقي، وان ينشر الوعي به بين الأخصائيين النفسيين الجدد، وبين كافة المتعاملين  بالخدمة النفسية من التخصصات الأخرى ولا يعتبر الجهل بمواد هذا الميثاق مبررا لانتهاك مواده.

 2/8 إذا حدث تضارب بين  مواد هذا الميثاق و بين تعليمات المؤسسة التي ينتمي إليها الأخصائي النفسي،

فالواجب عليه أن يوضح لإدارة المؤسسة أو المسؤولين  الرسميين طبيعة هذا التعارض و أن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق الأخلاقي.

 3/8 في حالة انتهاك الأخصائي النفسي واحدا أو اكثر من بنود هذا الميثاق فعلى الآخرين السعي للفت نظره بشكل ودي، وبصورة تضمن حثه على علاج الآثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقي.

 4/8 في حالة استمرار الأخصائي النفسي في انتهاكاته الأخلاقية، أو ارتكابه لفعل أخلاقي لا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية في الجمعية والرابطة للتحقيق، وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة وتقدير مدى الضرر الناجم وترقيع ما تراه مناسبا من عقوبات معنوية قد يصل بعضها إلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة أو الحرمان المؤقت منها مع إبلاغ جهة عمله بنتائج هذا التحقيق.

 5/8 ينشر هذا الميثاق بعد إقراره في أول عدد يصدر من المجلة المصرية للدراسات النفسية ومجلة دراسات نفسية ويحمل به من الشهر التالي لآخر صدور له.

 6/8 يتم مراجعة بنود هذا الميثاق كلما دعت الضرورة لذلك على ضوء ما يستجد من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده ويتم إقراره من مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من الجمعية والرابطة.

 

Document Code PD.0008

PDoc.MoralPsychologists 

ترميز المستند PD.0008

 

Copyright ©2003  WebPsySoft ArabCompany, www.arabpsynet.com  (All Rights Reserved)