Arabpsynet

وثائــق / Documentations

شبكة العلوم النفسية العربية

 

 

مبـــادئ الأمــم المتحـــدة لحقـوق المريـض النفســي

حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية ( 46/119 )

 

 

q       النص الكامل /   Full text / Texte  entier 

      إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأحكام الصكوك الأخرى ذات الصلة، مثل إعلان حقوق المعوقين، ومجموعة المبادئ  المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

      وإذ تشير إلى قرارها 33/53 المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1978 ، الذي طلبت فيه إلى لجنة حقوق الإنسان أن تحث اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات على الاضطلاع ، على سبيل الأولوية ، بدراسة بشأن مسألة حماية الأشخاص المحتجزين على أساس اختلال صحتهم العقلية ، بغية إعداد مبادئ توجيهية .

      وإذ تشير أيضا إلى قرارها 45/92 المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1990 ، الذي رحبت فيه بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان في وضع مشروع مجموعة مبادئ لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية على أساس مشروع مقدم إلى اللجنة من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات.

      وإذ تحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1991/46 المؤرخ في 5 آذار / مارس 1991 ، الذي أيدت فيه اللجنة مشروع مجموعة المبادئ التي قدمها إليها الفريق العامل وقررت إحالتها مع تقرير الفريق العامل إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

      وإذ تحيط علما أيضا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/29 المؤرخ في 31 أيار / مايو 1991 ، الذي قرر فيه المجلس إحالة مشروع مجموعة المبادئ وتقرير الفريق العامل إلى الجمعية العامة.

      وإذ تحيط علما كذلك بتوصيات لجنة حقوق الإنسان الواردة في قرارها 1991/46 وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1991/29 بأنه ينبغي ، عند اعتماد الجمعية العامة لمشروع مجموعة المبادئ ، نشر نصها الكامل على أوسع نطاق ممكن ونشر مقدمة مجموعة المبادئ في الوقت ذاته بوصفها وثيقة مصاحبة ، وذلك لفائدة الحكومات والجمهور عامة.

                وإذ تحيط علماً بمذكرة الأمين العام ، التي يتضمن مرفقها مشروع مجموعة المبادئ ومقدمة مجموعة المبادئ ،

1.        تعتمد مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية الوارد نصها في مرفق هذا القرار ؛

2.        تطلب إلى الأمين العام إدراج نص مجموعة المبادئ هو والمقدمة في الطبعة القادمة من " حقوق الإنسان : مجموعة صكوك دولية " ؛

3.        تطلب إلى الأمين العام نشر مجموعة المبادئ على أوسع نطاق ممكن وضمان نشر المقدمة في الوقت ذاته كوثيقة مصاحبة ، وذلك لفائدة الحكومات والجمهور عامة.

 

الجلسة العامة 75 : 17 كانون الأول / ديسمبر 1991

المرفق : مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية

الانطباق :  تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع ، كالتمييز بسبب العجز ، أو العنصر ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو غير السياسي ، أو الأصل القومي أو  الاجتماعي ، أو المركز القانوني أو الاجتماعي ، أو السن ، أو الثروة ، أو المولد .

التعاريف : في هذه المبادئ

. تعني عبارة " المحامي " ممثلاً قانونياً أو ممثلاً آخر مؤهلاً .

. تعني عبارة " السلطة المستقلة " سلطة مختصة ومستقلة يقضي بوجودها القانون المحلي .

. تشمل " العناية بالصحة العقلية " تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي .

. تعني " مصحة الأمراض العقلية " أي مؤسسة ، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية .

. تعني عبارة " الممارس في الصحة العقلية " طبيبا ، أو أخصائيا نفسيا أو إكلينيكيا ، أو ممرضة ، أو أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدرباً ومؤهلا على نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية العقلية .

. تعني عبارة " المريض " شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية ، وتشمل جميع الأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقلية .

. تعني عبارة " الممثل الشخصي " شخصاً يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريض ، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني على قاصر ما لم ينص القانون المحلي على غير ذلك .

. تعني عبارة " هيئة الفحص" الهيئة المنشأة وفقاً للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض أو احتجازه قسراً في مصحة للأمراض العقلية.

بند تقييدي عام : لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين ، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .

 


§         المبدأ 1 : الحريـات الأساسيـة والحقـوق الأساسيـة

1.        يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول على افضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءاً من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية .

2.        يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة .

3.        لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلال ، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي والمعاملة المهينة .

4.        لا يجوز أن يكون هناك تمييز بدعوى المرض العقلي، ويعني "التمييز" أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدى إلى إبطال أو إضعاف في التمتع بالحقوق ، ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي ، أو ضمان النهوض بهم تمييز ، ولا يشمل التمييز أي تفريق ، أو استبعاد أو تفضيل يجرى وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضرورياً لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان .

5.        لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن .

6.        أي قرار يتخذ،بسبب إصابة شخص بمرض عقلي،بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ نتيجة لعدم الأهلية ، بتعيين ممثل شخصي ، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة نزيهة ، منشأة بموجب القانون المحلي ، ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام ، وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر على هذا التمثيل بنفسه ، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجراً عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية للدفع ، ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو العاملين فيها ، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد اسر الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر ، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة ، ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعقلة بالأهلية وبالحاجة إلى ممثل شخصي على فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي ، ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر ، ولممثله الشخصي ، إن وجد ، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أما محكمة أعلى.

7.        عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخرى أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه ، تتخذ التدابير ، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص ، لضمان حماية مصالحه .

 

§         المبدأ 2 : حمايـة القصـر

تولي عناية خاصة ، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر ، لحماية حقوق القصر ، بما في ذلك ، إذا لزم الأمر ، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة .

 

§         المبدأ 3 : الحيـاة فـي المجتمـع المحلـي

     لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وان يعمل ، قدر الإمكان ، في المجتمع المحلي .

 

§         المبدأ 4 : تقريـر الإصابـة بالمـرض العقلـي

1.        يكون تقرير أن شخصا مصابا بمرض عقلي وفقاً للمعايير الطبية المقبولة دوليا .

2.        لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي على أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية .

3.        لا يجوز أبداً أن يكون النزاع الأسري أو المهني ، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما ، عاملاً مقرراً في تشخيص المرض العقلي .

4.        لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله في مستشفي بصفته مريضاً .

5.        لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف ما على انه مصاب بمرض عقلي ، أو الإشارة إلى ذلك بطريقة أخرى ، إلا للأغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه .

 

§         المبدأ 5 : الفحـص الطبـي

لا يجوز إجبار أي شخص على إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصاباً أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون المحلي .

 

§         المبدأ 6 : السريـة

 يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تنطبق على أهم هذه المبادئ .

 


§         المبدأ 7 : دور المجتمـع المحلـي والثقافـة

1.        لكل مريض الحق في أن يعالج وان يعتني به ، قدر الإمكان ، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه .

2.        حينما يجرى العلاج في مصحة للأمراض العقلية يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك ، وان يعود إلى مجتمعه المحلي في اقرب وقت ممكن .

3.        لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية .

 

§         المبدأ 8 : معاييـر الرعايـة

1.        لكل مريض الحق في أن يحصل على الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب احتياجاته الصحية ، كما يحق له الحصول على الرعاية والعلاج وفقا لنفس المعايير المنطبقة على المرضى الآخرين .

2.        توفر كل مريض الحماية من الأذى ، بما في ذلك العلاج بالأدوية التي لا يكون هناك مبرر لها ، ومن الإيذاء على أيدي المرضى الآخرين أو الموظفين أو غيرهم ، ومن الأعمال الأخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا.

 


§         المبدأ 9 : العــلاج

1.        لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية ، وبالعلاج الذي يتطلب اقل قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون ملائماً لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلى حماية سلامة الآخرين البدنية.

2.        يكون علاج كل مريض ورعايته قائماً على أساس خطة توضع لكل مريض على حدة وتناقش معه ، ويعاد النظر فيها بانتظام ، وتعدل حسب الاقتضاء ، ويقدمها مهنيون مؤهلون .

3.        يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية ، بما في ذلك المعايير المقبولة دولياً مثل مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء ، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا يجوز أبداً إساءة استخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال الصحة العقلية .

4.        ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ على استقلاله الشخصي وتعزيزه .

 


§         المبدأ 10 : العـلاج والأدويـة

1.        يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض الصحية على افضل وجه ، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية وليس على سبيل العقوبة .

2.        لا يجوز وصف الأدوية إلا عن طريق متخصصين في الصحة العقلية أو ممارس يصرح له القانون بذلك ويسجل العلاج في سجلات المريض.

 

§         المبدأ 11 : الموافقـة علـى العـلاج

1.        لا يجوز إعطاء أي علاج لمريض دون موافقته عن علم باستثناء ما يرد النص عليه في بنود أخرى من هذا المبدأ .

2.        الموافقة عن علم هي موافقة يتم الحصول عليها بحرية دون تهديد أو إغراء عن طريق معلومات كافية ومفهومة للمريض حول:التشخيص- الغرض من العلاج ومدته المحتملة والفائدة المتوقعة منه - أساليب العلاج الأخرى - خطة العلاج المقترح وآثاره الجانبية .

3.        يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء الموافقة .

4.        للمريض حق في رفض أي علاج أو إيقافه ، وينبغي أن يتم شرح عواقب ذلك للمريض .

5.        لا يجوز بأي حالة دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه بإعطاء الموافقة عن علم ويجب توضيح أنه لا يمكن إعطاء العلاج إلا بالموافقة.

6.        باستثناء بعض الحالات يمكن إعطاء المريض العلاج دون موافقة إذا كان المريض لا يستطيع بحكم حالته أن يدرك حالته وحاجته للعلاج .

7.        يمكن لممثل شخصي للمريض إعطاء الموافقة بعد تقديم معلومات له عن العلاج إذا كان المريض لا يستطيع إعطاء الموافقة .

8.        إذا تطلبت حالة المريض التدخل العاجل وقرر ذلك أطباء الصحة العقلية يمكن إعطاء الأدوية الضرورية فقط .

9.        يجب إعلام المريض بالعلاج إذا لم تؤخذ موافقته و إشراكه في خطة العلاج بأي وسيلة ممكنة .

10.      يجب تسجيل كل علاج للمريض في السجلات فورا سواء كان اختياريا أو غير اختياري .

11.      لا يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري للمريض إلا حسب الإجراءات المعتمدة رسميا لمصحة الأمراض العقلية ، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك للمريض أو للآخرين . ويجب أن لا يمتد هذا الإجراء إلا الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض . وتسجل جميع حالات التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري ، و أسبابها ، وطبيعتها ، ومداها في السجل الطبي للمريض ، ويجب إبقاء المريض المقيد أو المعزول في ظروف مناسبة وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي المصحة المؤهلين ويجب إشعار الممثل الشخصي ، أن وجد وإذا كأن لذلك صلة بالموضوع ، على الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض .

12.      لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض العقلي .

13.      لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصاب بمرض عقلي إلا إذا كأن القانون المحلي يسمح بذلك ، وفقط في حالة اعتبار ذلك يفي على أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية ، وبشرط موافقة المريض عن علم على ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها المريض عاجز عن إعطاء الموافقة عن علم ، ولا يجوز الإذن بالمعالجة إلا بعد استعراض شامل للحالة .

14.      لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك آثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة للأمراض العقلية دون إرادته ، ويجوز إجراء هذه العلاجات ، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي ، لأي مريض آخر فقط عندما يكون المريض قد أعطى موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العلاج يفي على افضل وجه باحتياجات المريض الصحية .

15.      لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم ، حيث لا يجوز عندئذ أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاجاً تجريبياً إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض .

16.      في الحالات المحددة في الفقرات 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 من هذا المبدأ يحق للمريض أو لممثله الشخصي ، أو لأي شخص معني ، أو يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى في أي علاج يعطى للمريض .

 

§         المبدأ 12 : الإشعـار بالحقـوق

1.        يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علما ، في اقرب وقت ممكن بعد إدخاله في المصحة ، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها ، بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي ، ويجب أن تتضمن المعلومات توضيحاً لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها .

2.        إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات ، وما دام عجزه عن هذا الفهم قائما ، وجب عندئذ إبلاغ حقوق المريض إلى الممثل الشخصي ، أن وجد وإذا كأن ذلك ملائما ، وإلى الشخص أو الأشخاص القادرين على تمثيل مصالح المريض على افضل وجه والراغبين في ذلك .

3.        يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن يعين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنه ، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدى سلطات المصحة .

 


§         المبدأ 13 : الحقـوق والأحـوال فـي مصحـات الأمـراض العقليـة

1)      يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية في أن يتمتع ، بصفة خاصة ، بما يلي :

أ‌-       الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام القانون .

ب‌-   خصوصيته .

ج‌-    حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال بالأشخاص الآخرين في المصحة ، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة ، وحرية تلقي زيارات مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل شخصي ، ومن زائرين آخرين في جميع الأوقات المعقولة ، وحرية الحصول على خدمات البريد والهاتف وعلى الصحف والاستماع إلى الإذاعة ومشاهدة التليفزيون .

د‌-      حرية الدين أو المعتقد .

2)      تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات الأمراض العقلية اقرب ما يمكن لأحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو السن المماثلة ، وتشمل بصفة خاصة ما يلي :

أ‌-       مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ .

ب‌-   مرافق للتعليم .

ج‌-    مرافق لشراء أو تعني الأشياء اللازمة للحياة اليومية والترفيه والاتصال .

د‌-      مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية ، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من اجل تعزيز إعادة الاندماج في المجتمع ، والتشجيع على استخدام هذه المرافق ، ويجب أن تشمل تلك التدابير الإرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني و لإيجاد العمل ، بغية تمكين المرضي من الحصول على عمل في المجتمع أو الاحتفاظ به .

3)      لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل الإجباري ، وينبغي أن يتمكن المريض ، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة المؤسسة ، من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه .

4)       لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض العقلية ويكون لكل مريض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه على نفس الأجر الذي يدفع ، حسب القانون أو العرف المحلي ، عن مثل هذا العمل إلى شخص غير مريض ، ويجب أن يكون لكل مريض في جميع الأحوال الحق في الحصول على نصيب منصف من أي اجر يدفع إلى مصحة الأمراض العقلية عن عمله .

 

§         المبدأ 14 : مـوارد مصحـات الأمـراض العقليـة

1)      ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوى الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخرى ، ولا سيما ما يلي :

أ‌-       عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناسبين ، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض ، وبرنامج علاج مناسب وفعال .

ب‌-   معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضى .

ج‌-    الرعاية المهنية المناسبة .

د‌-      العلاج الكافي والمنتظم والشامل ، بما في ذلك إمدادات الأدوية .

2)       يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش على كل مصحة للأمراض العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ .

 

§         المبدأ 15 : مبـادئ إدخـال المرضـى فـي المصحـات

1.        في حالة احتياج مريض إلى العلاج في مصحة للأمراض العقلية ، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب إدخاله على غير إرادته .

2.        تجرى إدارة دخول المريض إلى مصحة للأمراض العقلية بنفس طريقة دخول أي مصحة أخرى من اجل أي مرض آخر .

3.        يكون لكل مريض ادخل في مصحة للأمراض العقلية على غير إرادته الحق في مغادرتها في أي وقت ، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي على غير إرادتهم ، حسبما يرد بيانه في المبدأ 16 أدناه ، وينبغي الإعلام المريض بهذا الحق .

 


§         المبدأ 16 : إدخـال المريـض فـي مصحـة للأمـراض العقليـة علـى غيـر إرادتـه

1)      لا يجوز إدخال شخص إلى مصحة للأمراض العقلية على غير إرادته بوصفه مريضاً ، أو استبقاؤه كمريض على غير إرادته في مصحة الأمراض العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره ، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونا بالممارسة في هذا المجال ، ويكون قراره ، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي ، وأنه يرى ما يلي :

أ‌-       أنه يوجد ، بسبب هذا المرض العقلي ، احتمال جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك الشخص أو لغيره من الأشخاص .

ب‌-   أو أنه يحتمل ، في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لديه مختلة ، أن يؤدى عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلى تدهور خطير في حالته أو إلى الحيلولة دون إعطائه العلاج المناسب الذي لا يمكن أن يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية ، وفقا لمبدأ اقل الحلول البديلة تقييداً .

          وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب ) ، يجب ، حيثما أمكن ذلك ، استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية ، يكون مستقلا عن الطبيب الأول ، وإذا تمت هذه الاستشارة ، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه على غير إرادته إلا بموافقة الطبيب الممارس الثاني .

2)      يكون إدخال الشخص أو احتجازه على غير إرادته في بادئ الأمر لفترة قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأولي ، في انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في إدخال المريض أو احتجازه ، وتبلغ أسباب الإدخال أو الاحتجاز إلى المريض دون تأخير كما يبلغ الإدخال أو الاحتجاز و أسبابه فوراً وبالتفصيل إلى هيئة الفحص ، وإلى الممثل الشخص للمريض ، أن وجد ، وكذلك إلى أسرة المريض ما لم يعترض المريض على ذلك .

3)       لا يجوز أن تستقبل مصحة الأمراض العقلية مرضي ادخلوا على غير إرادتهم إلا إذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك .

 

§         المبدأ 17 : هيئـة الفحـص

1.        تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة تنشأ بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي ، وتستعين هذه الهيئة ، في اتخاذ قراراتها ، بواحد أو اكثر من الأطباء الممارسين المؤهلين والمستقلين في مجال الصحة العقلية ، وتأخذ رأيهم في الاعتبار .

2.        تجرى إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة الفحص ، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدأ 16 أعلاه ، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص مريض على غير إرادته في اقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار ، وتتم وفقا للإجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي .

3.        تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات أمرضي المحتجزين على غير إرادتهم، وذلك على فترات متفرقة وفقا لما يحدده القانون المحلي.

4.        يكون للمريض المحتجز على غير إرادته حق تقديم طلبات إلى هيئة الفحص على فترات معقولة ، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي ، لإطلاق سراحه أو تحويله إلى وضع الاحتجاز الطوعي .

5.        تقوم هيئة الفحص ، لدى كل استعراض ، بالنظر فيها إذا كانت معايير الإدخال على غير الإرادة المبينة في الفقرة 1 من المبدأ 16 أعلاه مازالت مستوفاة ، وإذا لم تكن كذلك ، تعين إخلاء سبيل المريض كمريض محتجز على غير إرادته .

6.        إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقلية والمسئول عن الحالة ، في أي وقت ، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا على غير إرادته لم تعد مستوفاة ، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضاً محتجزاً على غير إرادته .

7.        يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو لأي شخص معني الحق أن يطعن أمام محكمة أعلى في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة للأمراض العقلية .

 


§         المبدأ 18 : الضمانـات الإجرائيـة

1.        يحق للمريض أن يختار ويعين محامياً يمثله بوصفه مريضا ، بما في ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن ، وإذا لم يحصل المريض بنفسه على هذه الخدمات ، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئاً ، وذلك في حدود افتقاره إلى الإمكانيات الكافية للدفع .

2.        يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة ، إذا لزم الأمر ، بخدمات مترجم فوري ، وفي الحالات التي تلتزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها المريض بنفسه ، يتعين توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلى الإمكانيات الكافية للدفع .

3.        يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية وأي تقارير أخرى وأدلة شفوية ومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها صلة بالأمر ويجوز قبولها .

4.        تعطى للمريض ومحاميه نسخ من سجلات المريض ومن أي تقارير ووثائق ينبغي تقديمها ، إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه للمريض من شأنه أن يسبب لصحته ضرراً خطيراً أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر ، ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي ، فأن وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية ، وعند الامتناع عن إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلى المريض ، يتعين أخطار المريض أو محاميه ، أن وجد ، بهذا الامتناع وبأسبابه ، مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.

5.        يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي جلسة وأن يشتركوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا.

6.        إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين في أي جلسة ، تعين السماح بحضور هذا الشخص ، ما لم يتقرر أن حضوره يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر .

7.        أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنا أو سرا وأن تنقل علنا ، ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبات المريض نفسه ، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين ، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر .

8.        يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه ، وإعطاء المريض وممثله الشخص ومحاميه نسخا من ذلك القرار ، ولدى البت فيما إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزئيا ، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه ، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين ، والمصلحة العامة في إقامة العدل علنا ، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر .

 

§         المبدأ 19 : الحصـول علـى المعلومـات

1.        يكون للمريض ( الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق ) الحق في الحصول عل المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية ، ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر . ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي ، فأن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض ، ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية . وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات ، يتعين إخطار المريض أو محاميه ، إن وجد ، بهذا الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا .

2.        تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه .

 

§         المبدأ 20 : مرتكبـو الجرائـم

1.        ينطبق هذا المبدأ على الأشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم ، أو الذين يحتجزون على نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم ، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض .

2.        ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص افضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو منصوص عليه في المبدأ ( 1) من هذه المبادئ . وتنطبق هذه المبادئ عليهم إلى أقصى حد ممكن ، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تعديلات واستثناءات محدودة . ولا يجوز أن تحل هذه التعديلات والاستثناءات بما للأشخاص من حقوق بموجب الصكوك المذكورة في الفقرة (5) من المبدأ أعلاه .

3.        يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة أخرى مختصة تعمل على أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة ، بأن تأمر بإدخال هؤلاء الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية.

4.        ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع المبدأ (11) أعلاه .

 

§         المبدأ 21 : الشكـاوى

     يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق الإجراءات المحددة في القانون المحلي .

 

§         المبدأ 22 : المراقبـة وسبـل الانتصـاف

ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع على الامتثال لهذه المبادئ ، ومن أجل التفتيش على مصحات الأمراض العقلية ، وتقديم الشكاوى والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها ، ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهاك حقوق المريض .

 

§         المبدأ 23 : التنفيــذ

1.        ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير ، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية .

2.        يجب على الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة على نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة .

 

§         المبدأ 24 : نطـاق المبـادئ المتعلقـة بمصحـات الأمـراض العقليـة

تنطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص الذين يدخلون في مصحة للأمراض العقلية .

 

§         المبدأ 25 : الحفـاظ علـى الحقـوق القائمـة

لا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة للمرضي لأي قيد أو استثناء أو إلغاء ، بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق ، بدعوى أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجة أقل.

 

Document Code PD.0011

PDoc.U.N.Charte1 

ترميز المستند PD.0011

 

Copyright ©2003  WebPsySoft ArabCompany, www.aabpsynet.com  (All Rights Reserved)