جمعيات | ||
|
||
الجمعيــة المصريــة للطــب النفســي THE EGYPTIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION |
||
|
||
q المـادة الأولـى |
||
تأسست في عام 1971 كشعبة من الجمعية الطبية المصرية و أغراض الجمعية هي :
|
||
q المـادة الثانيـة : الشعب التخصصية و الأعضـاء |
||
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من الرئيس و الرئيس المنتخب و الرئيس السابق و الأمين العام و أمين الصندوق و عشرة أعضاء آخرين تتكون الجمعية من شعب تخصصية فرعية
The EPA was founded in 1971 as a division of the Egyptian Medical Society with the Objectives of:
|
||
q المـادة الثالثـة : طرق و وسائل أغراض الجمعية المصرية للطب النفسي : |
||
1- عقد الاجتماعات الإكلينيكية و المناقشات العلمية و إلقاء المحاضرات 2- إصدار مجلة علمية متخصصة تعمل على نشر البحوث و ما استجد من تقدم في العلوم المتصلة بالطب النفسي 3- العمل على الإكثار من البعثات الداخلية و الخارجية للتخصص في الطب النفسي و الحصول على درجاته العلمية المختلفة 4- الاتصال بالهيئات المحلية و الخارجية و ذلك في حدود قوانين و لوائح الدولة لتمويل الأبحاث و الأنشطة الهادفة إلى تقدم الطب النفسي 5- توثيق العلاقات بين الأطباء النفسيين و سائر المشتغلين في مجالات الصحة النفسية من علماء النفس و الاجتماع و الأخصائيين الاجتماعيين و التربويين و غيرهم 6- الاهتمام بالوقاية من الأمراض النفسية عن طريق التوعية و الإعلام في مجالات التربية و الثقافة العامة 7- الاتصال بالمسئولين عن سياسة التعليم بكليات الطب للاهتمام بتدعيم تدريس علم الأمراض النفسية نظريا و إكلينيكيا و العلوم الأساسية المتصلة به [علم النفس و علم النفس الاجتماعي و علم الباثولوجيا النفسية] نظريا و عمليا و كذلك العناية بتدريس الجوانب النفسية للأمراض لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء دبلوم لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء دبلوم أو ماجستير خاص للأمراض النفسية و فروعها التخصصية 8- الاتصال بالمسئولين عن تخطيط السياسة الصحية بالدولة للعمل على تعميم إنشاء عيادات خارجية و أقسام داخلية للأمراض النفسية العامة و المركزية و كذلك إنشاء عيادات نفسية بأقسام و مستشفيات الأطفال 9- التوسع في العيادات الخارجية للصحة النفسية المدرسية في أنحاء الجمهورية من خلال النظام الحالي للتأمين الصحي 10- رفع مستوى أداء الطبيب النفسي عن طريق تنظيم دورات للتعليم الطبي المستمر
|
||
q المـادة الرابعـة : |
||
هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة لتحقيق أهداف الجمعية من الأطباء و العلماء و غيرهم في الجمهورية أو الخارج و الذين أدوا خدمات في ميدان الطب و العلوم النفسية. و العضو الفخري ليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجمعية
و يشترط في عضو الجمعية 1- ألا يكون صدر في حقه حكم ماس بالشرف 2- استيفاء نموذج العضوية بمرفقاته من : - صورة المؤهلات العلمية - بيان الوظيفة و عضوية النقابة و ترخيص مزاولة المهنة - صور البطاقة الشخصية أو العائلية و صورة شخصية - تعهد كتابي بالالتزام بقانون الجمعية و نظامها - تعهد بسداد الاشتراك السنوي المقرر - تزكية من أثنين من الأعضاء العاملين بالجمعية تقدم طلبات الراغبين في الانضمام للجمعية كأعضاء [عاملين – منتسبين – فخريين] لسكرتير الجمعية و الذي يتولى عرض هذه الطلبات للبت فيها على لجنة للعضوية برئاسته، ثم يتم عرض طلبات العضوية في حالة مطابقتها لشروط العضوية على مجلس الإدارة لاعتمادها بأغلبية الأصوات و ذلك مرتين في العام [سبتمبر – مارس] و يسجل العضو بعدها في دفاتر الجمعية.
|
||
q المـادة الخامسـة : مجلس الإدارة |
||
2- ينتخب الرئيس من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السري بواسطة الجمعية العمومية الاعتيادية [أول مرة] و يبقى كل من الرئيس و الرئيس المنتخب لمدة عامين في مجلس الإدارة يصبح بعدها الرئيس المنتخب رئيسا للجمعية لدورة مدتها عامين، و ينتخب كل عامين بعد ذلك الرئيس منتخبا جديدا للجمعية [لا يجوز للرئيس المنتخب التجديد بإعادة الانتخاب إلا بعد مرور دورتين] 3- مدة العضوية لباقي أعضاء مجلس الإدارة [12 عضوا] ثلاث سنوات و تسقط عضوية ثلث الأعضاء الإثني عشر بعد السنة الأولى [4 أعضاء] و في السنة الثانية تسقط عضوية نصف باقي الأعضاء الثمانية و في السنة الثالثة تسقط عضوية الأربعة الباقين و يجوز لمن سقطت عضويته إعادة الترشيح لعضوية المجلس لدورة واحدة فقط و لا يجوز تجديد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين إلا بعد مرور دورتين آخرتين على الأقل 4- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الأمين العام و أمين الصندوق و المسئول عن العلاقات الدولية و يبقى كل منهم لمدة دورة قابلة للتجديد لمدة واحدة 5- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و عضوية المجالس الشعبية المحلية 6- يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية ماليا و إداريا و تمثيلها لدى الهيئات و الجهات المختلفة وهو المسؤول عن تنفيذ رغبات الجمعية و تنظيم الاجتماعات العلمية و تحضير مشروع الميزانية الذي يجب أن يعرض على الجمعية لإقراره و المجلس مسؤول عن قراراته أمام الجمعية العمومية 7- يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العمومية و في حالة غياب ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنهما أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مجلس الإدارة. 8- يقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة و تنظيم جميع الاجتماعات و توزيع البرامج على الأعضاء قبل الاجتماعات بأسبوع على الأقل و يحتفظ بتقارير الاجتماعات و يتصرف في مراسلات الجمعية. 9- و يقوم أمين صندوق الجمعية بجمع أموال الجمعية و الإنفاق منها في حدود الميزانية و طبقا لقرارات مجلس الإدارة و يجب أن توقع الشيكات بإمضاء كل من أمين الصندوق و الرئيس. 10- و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر لرسم و متابعة نشاط الجمعية و له أن يدعو لحضور الاجتماع من يرى حضوره من أعضاء الجمعية و غيرهم. 11- و يتعين ليكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا أن يحضره ثمانية أعضاء على الأقل. 12- و إذا طرأ ما يمنع عضو المجلس من حضوره الجلسة فيجب عليه أن يخطر الأمين العام بذلك كتابة قبل الجلسة و إلا اعتبر غائبا بدون عذر، و إذا غاب عضو مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية بدون عذر زالت عضويته و يصدر المجلس قرارا بذلك و تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس و إذا خلا مكان من أعضاء مجلس الإدارة فيحل محله أكثر الأعضاء أصواتا عند آخر انتخاب في الجمعية العمومية و العضو الذي يشغل المكان الخالي بهذه الطريقة يستمر في عضويته حتى تاريخ انتهاء العضو الذي حل محله
|
||
q المـادة السادسـة : الجمعية العمومية |
||
- تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية و الذين مضت على عضويتهم أكثر من ستة أشهر - تنعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للجمعية و يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة. - تنعقد الجمعية العمومية بناء على : - رئيس الجمعية و الأمين العام - دعوة من مجلس الإدارة - طلب كتابي يتقدم به لمجلس الإدارة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. - يجب أن يرفق جدول بالدعوة إلى الجمعية العمومية و لا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية العمومية - يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير ذلك من الأعمال - و يجوز دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير ذلك من الأعمال. - و يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية لنظر في تعديل نظام الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب. - يجب إبلاغ الجهة الإدارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل - يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضوره الجمعية العمومية [لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد] - لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل العدد – يتم تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة و أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء و الحاضرين.
|
||
q المـادة السابعـة : الانتخابات |
||
1- لكل عضو من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية في أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة و ذلك بموجب طلب يتقدم به لأمين عام الجمعية في المدة من يناير إلى الأول من مارس من كل عام و يقوم بنفسه بتقديم الطلب إلى أمين عام الجمعية أو عن طريق خطاب مسجل و في حالة قانونية طلب الترشيح يرسل الأمين العام كشوف بأسماء المرشحين إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية. 2- ترسل قائمة المرشحين قبل منتصف فبراير إلى كل عضو في الجمعية مع الدعوة إلى حضور الجمعية العمومية. 3- يجوز الانتخاب بإنابة أحد الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية عن ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو عامل واحد. 4- تشكل لجنة من قبل مجلس الإدارة للإشراف على الانتخابات.
|
||
q المـادة الثامنـة : الشؤون المالية |
||
1- يسدد الأعضاء الاشتراكات و تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر. 2- يدفع الاشتراك لأمين الصندوق الذي يودع المبالغ في الحساب الجاري للجمعية بالبنك 3- و على أمين الصندوق أن يعد الحساب النهائي للجمعية معتمدا من المحاسب القانوني الذي يوافق على تعيينه مجلس الإدارة و يعرض أمين الصندوق الحساب الختامي على مجلس الإدارة لاعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية.
|
||